حقوق المرأة العاملة “الحامل” في القانون اليمني

شارك المقال

في أبريل 2008 صدرت قوانين أقرها مجلس النواب تعمل على تعزيز حقوق المرأة العاملة، حيث صدر القانون رقم (15) لسنة 2008م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته، قضى بتعديل المادتين (45 و 47) ليصبح نصهما على النحو التالي:

في المادة (45) أكد القانون على حق المرأة بأخذ إجازة وضع وحدد مدتها: “يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما”.

كما جرم القانون تكليف المرأة بأي عمل أثناء إجازة الوضع: “لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع”.

وكون الولادة ليست بتلك السهولة فمن حق الأم العالمة أن تحظى ببعض المميزات من ضمنها منحها أيام إجازة إضافية في حالات: “تعطى المرأة العاملة الحامل عشرين يومًا إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1) وذلك في الحالتين التاليتين:

أ ـ إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.

ب ـ إذا ولدت توأم.

كما حذر القانون من فصل المرأة  العاملة أثناء إجازتها: “لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع”.

وفي مادة (47) وضع القانون شروط  لصاحب العمل تعمل لمصلحة المرأة العاملة: “على صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون”.

وحرص القانون على التأكيد على الحفاظ على سلامة المرأة العاملة من خلال نص المادة (47 مكرر): “على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض وعلى سبيل المثال حمايتها من:

1 ـ مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة.

2 ـ مخاطر الاهتزازات والضوضاء.

3 ـ مخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي.

مقالات اخرى