الدستور اليمني يساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات

شارك المقال

يساوي القانون اليمني بين الذكور والإناث في الحقوق والواجبات ويؤكد على أنه من حق كل مواطن التمتع
بكافة الحقوق والواجبات العامة التي تكفلها الدولة ومن ضمن هذه الحقوق الموضحة ماجاء في المادة (41)
“المواطنون جميعهم متســاوون في الحقوق والواجبــات العامة”.


كما أكد القانون على أن للمرأة حق مثلما للرجل في المشاركة في كل نواحي الحياة بما فيها السياسية كما بينت
المادة (42) ” لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة
حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون”.


الدولة كذلك كفلت للمواطنين ويقصد بالمواطنين هنا “الذكر والأنثى” كفلت لهم حريتهم الشخصية كما جاء في
المادءة (48) “تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات
التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقيـيد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة”.

وفي المادة (54) من الدستور كفلت الدولة حق المواطنين سواسية ذكور أو إناث في التعليم حيث نصت المادة على: “التعليم حق للمواطنين جميعًا تكفله الدولة وفقًا للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات”.

أما حق الرعاية الصحية فهو أمر واجب على الدولة كفلته للجميع ولاشك أن للمرأة الحق بالمطالبة بحقها القانوني الوارد في نص المادة (55) الذي يقول: “الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين”.

وفي الآونة الأخيرة أثير الجدل حول حق المرأة وحريتها في التنقل داخليًا أو خارجيًا، حيث تم منعها من التنقل دون محرم الأمر الذي أثار ضجة إعلامية لأنه يعمل على تقييد حرية المرأة وتضييق الخناق عليها وإثارة العنف ضدها وهذا مناف للقانون الذي ينص في المادة (57) على حرية التنقل لجميع المواطنين ولم يستثي القانون الإناث بل حدد جميع المواطنين: “حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها”.

مقالات اخرى