لاشك أننا في مايو الذي يحتفى به باليوم الدولي لحرية الصحافة، ولأن الإعلام هو السلطة الرابعة وفي مقدمته الصحافة التي تنص كل القوانين الدولية على حريتها ووجوب حماية العاملين في هذا المجال، كون الصحافة تهتم بنقل الأنباء المتعلقة بالقضايا التي تهمُّنا، فهي تعد بمثابة لبنة أساسية في بناء أي مجتمع يحترم الحقوق، وفيما يلي بعض القوانين الدولية التي تؤكد على حرية الصحافة ووجوب حماية الصحافيين.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة 19 نصت على أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، و تلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافية”.
العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966:
المادة (19) نصت على أن لكل إنسان الحق في اعتناق ما يشاء دون مضايقة، ولكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين في أي قالب وبأي وسيلة يختارها، ودون اعتبار للحدود.
إعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب للعام 1978:
المادة الثانية نصت على أن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام و التفاهم الدوليين.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004
يضمن الميثاق الحق في الإعلام و حرية الرأي و التعبير ، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية (جميع الدول العربية لا تجيز الدخول حتى للمطبوعات العربية دون رقابة مسبقة).
الدستور اليمني
تنص المادة 42 من الدستور اليمني على: ” تكفل الدولة حرية الفكر و الإعراب عن الرأي و الكتابة والتصوير في حدود القانون”.
قانون الصحافة و المطبوعات اليمني:
مادة(3): حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير، وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون.
مادة(4): الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية أو الأسس الدستورية للمجتمع و الدولة و أهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقًا لأحكام القانون.
مادة(5): الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون.
مادة(6): حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مسألة غير قانونية يكفلها القانون، ما لم تكن بالمخالفة لأحكامه.