خديجة الجسري-نسوان فويس
تؤخذ على القوانين اليمنية منذ تأسيس الدولة، أنها كُتبت بأيدي رجال، وظلمت تلك القوانين المرأة، وصولاً إلى غرس الاستسلام في نفوس النساء، وأن الأولوية للذكور وظللن هكذا لقرون من الزمن ومازلن مع تقدم بسيط جداً.
يقول القاضي جياب الحدي، لمنصة نسوان فويس”إن المرأة اليمنية واجهت عقبات أعاقتها مشاركتها في الحياة العامة، وانتقصت من إنسانيتها، وأهم هذه العقبات هي القوانين التمييزية.
ويستعرض القاضي الحدي التطورات التشريعية في اليمن المتعلقة بشأن المرأة، من خلال الإشارة إلى أهم القوانين التمييزية المقتصرة على تقنينات الجنسية والجرائم والعقوبات والأحوال الشخصية كنموذج لذلك.
يتابع: “في قانون الجنسية كان الحكم القانوني في التشريع اليمني القديم في شمال الوطن آنذاك يقضي بسحب الجنسية اليمنية من المرأة التي تتزوج من أجنبي، حيث نصّت إحدى المواد من قانون الجنسية الصادر في الجمهورية اليمنية: بأن: (تُسحب الجنسية اليمنية من أي يمنية تزوج بأجنبي).
ويتضح من النص آنف الذكر التمييز الصارخ ضد المرأة، إلا أن دستور الجمهورية قد أكّد على مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وتطبيقًا لهذا المبدأ فقد أُلغي النص القانوني المذكور أعلاه ولم يتضمنه قانون رقم (٦) بشأن الجنسية اليمنية لسنة ١٩٩٠م الصادر بعد الوحدة اليمنية؛ إلا أن قانون الجنسية لا زال يحتوي على نصوص تمييزية أهمها ما ورد في المادة رقم (٣) بأن
- من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية.
- من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له) حيثُ إن ابن اليمنية لا يحمل الجنسية إلا إذا ولد في اليمن وبعد إجراءات ومعاملة، بخلاف اليمني الذي يحمل ولده جنسيته من أي أم وتحت أي سماء ولد.
ويضيف القاضي الحدي: كما أن قانون الجرائم والعقوبات لا زال يتضمن النصوص التمييزية التي صيغت استجابة لتأثير بعض رجال الدين المتطرفين المعروفين بموقفهم السلبي تجاه المرأة، وأهم هذه النصوص اختلاف دية المرأة عن دية الرجل حيث ورد في المادة رقم (٤٢) بأن: (…..ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل، وينصف ما زاد).
ويوضح القاضي الحدي أنه من خلال هذا النص يتضح اتساع الهوة بين الجنسين، وتكريس عدم تكافؤ الفرص وهي إشكاليات تطلب إصلاحات تشريعية عاجلة تلغي مثل هذه النصوص التمييزية، تزيل العقبات التشريعية لمشاركة ومكانة المرأة، وتمكّنها من مشاركة الرجل في كافة الحقوق.
ويواصل القاضي الحدي الكلام عن القوانين التمييزية بقوله: أما قانون الأحوال الشخصية فقد حدّد حق المرأة في الفسخ في المواد (52،51،5) وبالاطلاع على تلك المواد يتبيّن عدم وجود الفسخ للضرر مهما فعل الرجل تجاه المرأة، ومهما مارس من عنف جسدي ونفسي قبلها، معتبراً ذلك التعنيف كحق للزوج في تأديب زوجته. وهذا النص نموذجًا للتشريعات التمييزية في قانون الأحوال الشخصية والتي تطلب إجراء إصلاحات تشريعية عاجلة لإزالة مثل هذه النصوص؛ وفق القاضي الحدي.
وتؤكد الأستاذة مشيرة الغُزيل معلمة القران الكريم في مدرسة بدر الكبرى بصنعاء سابقاً أن أي قانون تمييزي ضد المرأة لا يمت للقرآن بصلة؛ لأن الإسلام هو الذي أنصفها، ورفع مكانتها، وكانت مظلومة في الجاهلية بين العرب، وفي اليهودية والنصرانية وغير ذلك من سائر الأديان الباطلة، والإسلام هو الذي رفعها، وعظّم شأنها، وأنصفها وأعطاها حقوقها، فجعلها أمًّا وزوجة كريمة، وأشارت الغُزيل أنه لا يمكن أخذ القانون من كلام رجال الدين بل من القرآن ذاته فهو الدستور الخالد.
وهاجت معلمة القرآن الكريم رأي “دية المرأة بنصف دية الرجل”، واعتبرته قياسًا باطلًا؛ فلا يجوز قياس الروح البشرية بالإرث والأموال، والأصل الأخذ بآية الدية في سورة النساء من قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
وتابعت: “لذلك لا يوجد في القرآن ما يشير إلى ذلك -أي تنصيف الدية- والآية جعلت الدية مطلقة، وليست خاصة برجل أو امرأة. وأضافت أن كلمة (الدية) في الآية غير مقيدة بأي قيد ولا هي تختص بجنس معين من الرجال أو النساء”.
قوانين تمييزية
الناطق الرسمي وقاضي تحقيق في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري قالت لمنصة نسوان فويس”رغم عقود من إنشاء الدولة اليمنية لكن للأسف القوانين التمييزية ما تزال موجودة و مهيمنة، وحتى إذا لم تكن بشكل نصوص قانونية فهي بشكل ممارسات تحوّلت إلى قوانين، وعطّلت الكثير من أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل اليمن؛ والأسبق من هذا عطلت كثيرًا من أحكام الشريعة الإسلامية التي هي وفقًا للدستور اليمني “مصدر جميع التشريعات”.
هناك قوانين كثيرة تمييزية أولها قانون الأحوال الشخصية الذي هو لبّ العلاقة في الأسرة اليمنية، هذا القانون تضمن الكثير من النصوص المستهدفة للنساء بداية من عقد الزواج ونظرته ماهية الزواج، وأنشأ هذا العقد الذي يُبنى عليه مكانة المرأة، والزوج والطفل خلال هذا التعريف للزواج من مسألة الشخصية المستقلة الذاتية للجنسين ومشاركتهما لبناء أسرة صحيحة، هي هذه الأسرة التي يراها الإسلام والعادة والعرف أنها أساس البناء وبالتالي الأسرة القوية.
الأمر الآخر بعد ذلك من نصوص الأحوال الشخصية عدم إدراج نص يحدّد سنّ الزواج للفتاة، وبالتالي نتج عنه تنصّل القانون والدولة عن حماية الفتيات الصغار وبقاءها لدى أسرتها حتى حصولها على شهادة علمية أقلها شهادة الثانوية؛ ومن ثم قدرتها بعد ذلك على الزواج بالاستمرار بالتعليم على الحق في العمل والحق في المشاركة السياسية والاجتماعية وبالتالي كأن هذا النص ذهب بالفتيات اليمنيات إلى خانة الجلوس بعوز وحاجة وإضعاف حقوقهن وحتى مواقفهن القانونية التي تمكنهن ممارسة الكثير من الحقوق لأن الطفلة التي ستتزوج ستتحول إلى حالة ضعيفة داخل البيت عملها فقط الإنجاب والإرضاع، ولا تستطيع رعاية الأسرة أو العمل خارج البيت أو إكمال تعليمها أو تقديم نصح ومواعظ وإرشاد لأطفالها وأبناءها، وعدم المساهمة في خلق أسرة ناجحة وإيجابية متسلحة بالعلم والوعي والفكر والمشاركة، هذا الانتهاك يسبب انتهاكات أخرى متعلقة بالفتيات مستقبلاً.
الأمر الآخر هو إلغاء القانون الذي يصون المرأة جزئياً أو يعوضها عن الطلاق التعسفي وهو نص قانوني كان قبل عام ١٩٩٤م في المادة رقم (٧١): (كل من تعرّضت للطلاق التعسفي تحصل على نفقة عام) وهذا تم إلغاؤه.
النص الثاني: المتعلق بعلم الزوجة الثانية والأولى بالزواج بالثانية؛ وهي أمور في الأحوال الشخصية كانت مدخلاً لانتهاكات في قوانين أخرى.
بعد ذلك انطلقت النساء إلى النضال الكبير للحصول الحق في المساواة والجنسية والذي ما يزال للأسف حتى هذه اللحظة رغم التعديلات التي حدثت عليه في عام ٢٠١٠م وما تلاها في حصول أبناء اليمنية المتزوجة من غير يمني للحصول على الحق في جنسية والدتهم، ويحصلون عليها بعد متابعة وإجراءات بيروقراطية.
وتضيف المقطري لمنصة نسوان: النص الآخر الذي نذكره دائماً وباستمرار هو مسألة النظر إلى حياة المرأة بنصف حياة الرجل رغم أن لهما حق المساواة ولهما الحق الأساسي والواحد في الحياة، وهذا الانتقاص القانوني متمثل في نص بقانون العقوبات “إن دية المرأة نصف دية الرجل” في حالة القتل غير العمد أو الخطأ، هذا يدل ع انتقاص حق المرأة في الحياة وربطه بمبررات غير منطقية أدى إلى استسهال الاعتداء على النساء بمستويات مختلفة من العمل إلى الشارع إلى البيت. من الزوج والأب والأخ خاصة في ظل أشكال التفكك الأسري والاستعمال الخاطئ وغير المفيد للتقنية و التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي.
تتابع: أيضًا من الأمور الأخرى عدم الإشارة في قانون العقوبات لتعريف وتجريم العنف ضد الفتيات والنساء، وضد كل ما هو متعلق بالنوع الاجتماعي وبالتالي هو استضعاف للمستضعف واستمرار لتحجيم حياة وسلامة وحقوق النساء والفتيات في اليمن. المؤسف وجود هذا النص في القانون على رغم زيادة حالات العنف في اليمن، وهذا يعتبر مهينًا وغير مقبول أو منطقي خاصة مع وجود حراك نسوي ومنظمات مجتمع مدني لا بأس بها تحاول أن تكرس وتسلّط الضوء على هذه النقطة المهمة.
أيضاً قانون متعلق في الدفاع الشرعي أو ما يسمى قضايا الشرف في حال وجد الرجل أو الأخ أو الأب الفتاة في حالة شك بها واعتداء عليها بمبرر أنها ارتكبت جريمة أخلاقية في المادة (٢٣٢) من قانون الجرائم والعقوبات، وهذا مخالف لحق الحياة للمرأة؛ وهو لا ينظر للرجل الذي يتّهم بنفس التهمة لا يعاقب بنفس العقوبة، ولا ينظر له ايضاً بنفس النظرة، وبذلك كان القانون قاسيًا جداً وغير منصف بل ومجحف في أنه يعطي الرجل عقوبة تافهة لا تزيد عن عام في حال قام بارتكاب هذه الجريمة.
الوقوف على مسألة انتهاكات عدة أو مساس بحقوق النساء والفتيات ناتجة عن وجود قوانين تمييزية وتشريعية وبالأساس باعتقادي أنه أكبر وأساس المصائب للأسف، والأحداث القاسية التي تطال النساء لأنه عندما نتحدث عن تغيير سلوكيات، وممارسات عن تغيير أفكار وعادات لا يمكن أن نبدأ بها، وهناك نص يشجّع ويكرّس بل ويحثّ ويدعو إلى هذه الأشكال التمييزية، والانتهاكات الجسيمة التي حرّمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقبل ذلك الشريعة الإسلامية وكافة الأديان السماوية جاءت بأفكار ودعت إلى قيم سمحاء.
واختتمت المقطري حديثها بالقول: للأسف مازلنا في بوابة الحديث والتناول لهذه القوانين التمييزية بالرغم من الحديث وتناولها لأكثر من ٣٣ سنة إلا أنه لم يحدث تغيير أو قبول من المشرع اليمني إلا على مستوى طفيف جداً، و استدركت: “لكن هذا لا يعني الوقوف والاستسلام والعجز إنما مواصلة الضغط على المشرع اليمني والإرادة السياسية اليمنية لإلغاء هذه القوانين التمييزية”.
آثار سلبية للتحكيم القبلي
تقول المحامية عفراء حريري لمنصة نسوان فويس” إن من يتمسك بالتحكيم القبلي هم من جاءوا في أعلى السلطة السياسية والأمنية والعسكرية أي ليس لهم علاقة بالمدنية ولا بالقانون، وبالتالي القانون الذي أصبح هو عائق أمامهم و المعرقل لهم والأدوار التي يقومون بها من (اختطافات، اعتقالات، سجون سرية، تلفيق اتهامات، بسط على الأراضي وبيعها …وغيرها من الظواهر التي يقف ضدها القانون، لا يقف فحسب بل يمنعها أيضا). هؤلاء هم من جاءوا بالتحكيم القبلي، ووطّدوا تواجد التحكيم القبلي.
وتضيف حريري: التحكيم القبلي لا يختلف في حال الضحية رجل أو امرأة، لأنه يعتمد على حجم القبيلة ومكانتها و موقعها ورأس مالها، تطبيق القانون يأتي على المتهم رجل وامرأة. أولئك المدنيين والمدنيات من أمثالنا، الذين يمكن تلفق لهم/ لهن تهم بدون أن يرتكبونها لأنهم بلا قبيلة تذكر.
تفوّق الانتماءات القبلية، وما يسمى الصلح القبلي على حساب الشريعة الإسلامية والقانون، لقد زادت التأثيرات السلبية لها منها التفريط بالحقوق خاصة حق المرأة والنظر إليها بدونية في كل حقوقها.
وتابعت: هناك آثار اجتماعية يتركها الصلح القبلي خاصة عندما يكون تحت عباءته تهديدات وإحراجات لأهل الحق وخاصة المرأة التي دائما ما تنظر إليها القبيلة نظرة انتقاص.
الباحث الاجتماعي صلاح الحق قال لمنصة نسوان فويس”يمكن أن تتزايد حدة العنف من زاويتين: الأولى تكون النساء فيها الضحية. بمعنى ارتفاع حدة العنف وتزايد نزعة السلطة الذكورية المطلقة، وبالتالي ارتفاع معدلات (الجريمة) اضطهاد وحرمان وقتل في أوساط النساء.
والثانية يكون الرجل نفسه ضحية للمرأة.
إن ارتفاع معدلات الجريمة الذكورية تجاه المرأة، سرعان ما تخلق وعيًا متناميًا في أوساط النساء، لاسيما في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما يتحوّل الوعي إلى أفعال عكسية، ودافعية لارتكاب الجريمة تجاه الرجل.
هناك العديد من الآثار النفسية التي تسبب أمراضًا عقلية ونفسية تلحق النساء جراء هذا التمييز والدونية التي تعيشها المرأة رغم التكريم السماوي التي حظيت به في القرآن الكريم.
الأخصائية النفسية الدكتورة شيماء نعمان قالت لمنصة نسوان فويس”لقد ترك حل قضايا النساء بالتحكيم القبلي وعرقلة سير القانون آثارًا نفسية سلبية على النساء سواء كن ضحايا أو غير ضحايا”.
وتابعت: هناك بعض الآثار الشائعة عند النساء منها الشعور بالضعف والعجز. عندما ترى النساء أن القانون لا يأخذ مجراه يشعرن بأن لا حول لهن ولا قوة، وهذا يؤدي إلى الإحباط والتشاؤم.
وأضافت: من الآثار النفسية التي تُعكس سلباً على النساء انخفاض الثقة بالنفس و بالمؤسسات الحكومية؛ حيثُ تفقد النساء ثقتهن بالمؤسسات القانونية والحصول على العدالة مما يؤثر على تقديرهن لذواتهن.
وتقول الأخصائية النفسية شيماء نعمان إن من هذه الآثار الشعور بالظلم والتمييز؛ حيثُ تشعر المرأة بالتمييز عندما يتم التعامل مع قضاياها بتهاون وعدم جدية، ويترك الموضوع للقبيلة التي لا تساوي المرأة بالرجل من حيث الحقوق مطلقاً بل حتى في الأرواح ترى أن روح المرأة أرخص أو أقل من روح الرجل.
وتتابع: أيضاً إن من الآثار النفسية للمرأة الضغط النفسي والتوتر التي تسببه عرقلة القانون وإهدار حقهن المشروع؛ كما أن هذا الضغط يؤثر على صحتهن العقلية والجسدية.
وأشارت أن من هذه الآثار الانطواء والانعزال الاجتماعي؛ فكثيرات ممن فقدن حقهن دون رد اعتبار ينسحبن من المجتمع ولا يتفاعلن مع ما هو حاصل فيه من أفراح أو أحزان نتيجة لهذه التجارب.
واختتمت بالقول: يمكن أن تعالج النساء من هذه الآثار من خلال الدعم النفسي للمتضررات، وضمان سير العدالة بشكل فاعل وسريع، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القانونية، وتغيير الثقافة الاجتماعية التي تسمح بهذه الممارسات ضد المرأة.